في الفقه الإسلامي، يعتبر نقل ملكية العقار إلى الابن أمرًا مباحًا وجائزًا، شرط أن يتم ذلك برغبة صادقة من المالك دون أي إكراه أو غش. ويستحسن أن يكون هذا التصرف مبنيًا على نية واضحة، سواء كانت هبة أو بيع أو وكالـة، مع ضرورة مراعاة القوانين المدنية المتعلقة بالتوثيق والملكية. إذ يمكن للوالد أن يكتب الشقة باسم ابنه بشرط ألا يُتلف بذلك حقوق الغير أو يخلّ بأحكام الميراث المحددة شرعاً.

  • الشرط الأول: ألا يكون هناك تعارض مع حقوق الورثة الآخرين.
  • الشرط الثاني: أن يتم التصرف بكامل الإرادة والوعي والالتزام بالشروط الشرعية.
  • الشرط الثالث: توثيق العقد بطريقة قانونية لضمان حفظ الحقوق.
الموقف حكم الفقه
الكتابة باسم الابن بهبة صريحة جائز ومشروع
التصرف بدون توثيق رسمي غير مستحب، ويفضل التوثيق
الكتابة باسم الابن لتجنب الميراث الشرعي مكروه وقد يُعتَبر باطلاً